علي أصغر مرواريد
251
الينابيع الفقهية
إرشاد الأذهان المقصد التاسع : في اللقطة : وفيه مطلبان : الأول : المحل الملقوط : إما إنسان ، أو حيوان ، أو مال . وشرط الأول : الصغر - فلا يصح التقاط البالغ العاقل - وانتفاء الأب أو الجد أو الملتقط أولا - فلو كان له أحدهم أجبر على أخذه - وحرية الملتقط ، وبلوغه ، وعقله ، وإسلامه على رأي ، وعدالته على رأي ، فلو أذن المولى لمملوكه صح ، ويقر في يد البدوي على رأي ، ويجوز أخذ المملوك الصغير دون المميز . وشرط الثاني : الملك وانتفاء اليد عنه ، وعجزه عن السلامة ، وانتفاء العمران ، فلو التقط كلب الهراش أو الخنزير لم يتعلق به حكم ، ولو التقط ما يد غيره عليه ألزم بدفعه إليه ، ولو التقط ما يمتنع من المؤذي كالبعير إذا وجد في كلأ وماء أو كان صحيحا ، والغزلان واليحامير في الفلاة ، أو التقط الشاة وغيرها مطلقا في العمران لم يجز ، ولا شرط للأخذ سوى الأخذ ، فيجوز للصبي والمملوك والفاسق والمجنون والكافر الالتقاط . وشرط الثالث : المالية ، وانتفاء اليد وأهلية اكتساب الآخذ ، ويتولى الولي التعريف عن الطفل والمجنون ، ولو التقط العبد جاز ، ويكفي تعريفه في تملك